كفارة من أتى حائضاً:
كفارة من أتى حائضاً:
المسألة الأولى: حكم من أتى حائضاً وبيان الكفارة في ذلك؟وهذه المسألة نتناول فيها بعض الأمور:
الأمر الأول: في بيان حكم إتيان المرأة وهي حائض.
وهذا فيه تفصيل:
أولاً: أن يأتيها أي يجامعها بلا حائل ولا إزار، فهذا بإجماع أهل العلم محرم.
لقولة تعالى: [ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ....] ( البقرة: 222)، وهذا هو الذي فيه الكفارة على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى.
ثانياً: أن يأتيها وهي متزرة أو ملقية على فرجها حائلاً، فهذا لا خلاف بين العلماء في جوازه لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني))المغني : (3/84)، ((المهذب)): (1/187).
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين يحتجز به))(((مختصر صحيح البخاري)): (64)
ثالثاً: أن يأتيها بما فوق الركبة ودون السرة بلا حائل:
هذا محل خلاف بين أهل العلم، فذهب مالك والشافعي وأبوحنيفة على تحريمه ومنعه، وذهب أحمد إلى جوازه وإباحته لقوله تعالى:[ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ] (البقرة: 222).
قال: والمحيض اسم لمكان الحيض وهو الفرج.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (( اصنعوا كل شيء غير النكاح))((صحيح سنن أبي داود)): (1/51
والصحيح ما ذهب إليه أحمد ولكن بشرط أن يملك إربه، فإن كان لا يستطيع أن يملك إربه وخشي من الوقوع في المحظور فلا يجوز له ذلك؛ فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد النبي صلى الله عليه وسلمأن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلميملك إربه؟))((مسلم)): (1/246)
المسالة الثانية: بيان الكفارة فيمن أتى حائضاً؟
ذكرنا فيما سبق أنه لا يجوز للرجل أن يجامع أهله حال الحيض، ويحرم عليه ذلك، ولكن هل إذا جامعها بإيلاج في الفرج هل عليه كفارة في ذلك؟
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم.
فقال بعضهم: ليس في ذلك كفارة لعدم وجود دليل صريح صحيح في ذلك، بل يبقى عليه الإثم.
وقال بعضهم: إنه تجب عليه كفارة الجماع لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمفي الذي يأتي امرأته وهي حائض: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار )((البخاري)): (64)، ((صحيح أبي داود)): (1/52).
وكذا جاء عن ابن عباس موقوفاً قال: (( إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار))صححه الألباني في الإرواء: (1/217-218)، وكذا في صحيح سنن أبي داود: (1/51).
وقال بعضهم إنها مستحبة وبه قال أبو حنيفة.
والصحيح: استحباب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض للاختلاف الحاصل في صحة الأدلة، وهذا هو قول الأحناف: والله أعلم.
المسألة الثالثة: في بيان القدر الواجب في كفارة إتيان الحائض؟
ذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفارة تستحب في حق من أتى زوجته وهي حائض، ولكن بقي سؤال وهو: كم قدرها إذاً؟
اختلف أهل العلم في القدر الواجب في كفارة من أتى حائضاً.
ذهب الشافعي في القديم عنه إلى القول بلزوم الكفارة، وقال في قدرها إنها تقدر بدينار إن كان الجماع في إقبال الدم، ونصف دينار إن كان في إدباره، وإقبال الدم أي اشتداده، وإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع(((صحيح سنن أبي داود)): (1/51).
وفي إحدى الروايتين عن أحمد إن كان الدم أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار(((معالم السنن)) للخطابي: (1/181).
.
وفي إحدى الروايتين عن أحمد إن كان له مقدرة تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.((المغني)): (1/ 417).
والصحيح أن كفارة من أتى حائضاً مستحبة على التخيير دينار أو نصف دينار، لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلمفأيهما أخرج أجزأه.
المسألة الرابعة: في تقدير الدينار بالعملة المحلية أي بالعملة المتداول بها الآن؟
تقرر أنه يستحب إن وطء الحائض أن يكفر بدينار أو نصفه. والدينار كما ثبت لي ثلاثة جرامات((المغني)): (1/ 417).])
المسألة الخامسة: هل تثبت الكفارة في حق من وطئ بعد طهر وقبل الغسل؟
على خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم ثبوتها لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم، ولأن الكفارة إنما تجب بالوطء بالحيض ولا تجب في غيرهلزكاة وتطبيقاتها]).
المسألة السادسة: في لزوم الكفارة على المرأة.
هذه المسألة فيها تفصيل:
إن كانت المرأة مطاوعة فعليها الكفارة، وإن كانت مكرهة على ذلك فليس عليها كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))((المغني)): (1/ 418).
المسألة السابعة: هل تلحق النفساء بالحائض في استحباب الكفارة؟
الصحيح استحباب الكفارة عليها كالحائض، لأنها تساويها في سائر أحكامها المتعلقة بالوطء وما يلحق به.
أخوكم فى الله الشيخ محمد البوشى المعالج بالقران والسنه
مصر بنى سويف الواسطى 01229045914 / 01148393369 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية